تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وكذلك قوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
« 1 » . وأمثالها من الآيات الدالّة على عدم المؤاخذة إلّا بعد البيان .

[ أدلّته من السّنة ]

وأمّا السنّة ، فمثل ما رواه الصدوق رحمه اللّه في « الفقيه » « 2 » في باب جواز القنوت بالفارسيّة عن الصادق عليه الصلاة والسلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » . ورواه الشيخ رحمه اللّه أيضا « 3 » ، وفي روايته : أمر أو نهي . ودلالته ظاهرة ، فإنّ المراد : كلّ شيء مطلق عنانه ، مقيّد بزجر من الشّارع بحيث لا يمكن تناوله ، فيجوز تعاطي فعله وتركه حتى يثبت منع وزجر بسبب قيد الشّارع وحبسه بنهيه عنه . والمراد من النّهي في حديث الصّدوق أعمّ ممّا تضمّنه الواجب من النّهي عن الترك . وحمل الرّواية على استصحاب إطلاق الحكم الوارد من الشّرع حتّى يثبت التقييد ، أو على ما لا يحتمل التحريم ، فإنّه وفاقي أو على ما يعمّ به البلوى لحصول الظنّ فيه كما مرّ ، أو نحو ذلك من المحامل البعيدة ، تأويلات بعيدة لا داعي إلى ارتكابها ، لضعف معارضاته كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى . وما رواه الصدوق في « التوحيد » « 4 » في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ،
هامش
( 1 ) الطلاق : 7 . ( 2 ) 1 / 317 الحديث 937 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 / 326 الحديث 1337 . ( 4 ) ص 353 ، و « الخصال » : 417 الحديث 9 ، « الوسائل » 7 / 293 الحديث 938 ، و 8 / 248 الحديث 10559 .