المظنون واجب .
وهذا هو أيضا ممّا يثبت بالعقل القاطع ، وهذا هو الاستصحاب .
وكذلك الأمر في استصحاب الإباحة فيما يدرك العقل إباحته ، فإنّ المظنون حينئذ ارتفاع المنع والوجوب ويثبت الإباحة بمثل ما تثبت فيما لا نصّ فيه ولم يحكم العقل فيه بشيء .
فهذا حاصل الكلام في مباني الأدلّة العقليّة ومعنى انتسابها إلى العقل .
وأمّا غير هذه الثلاثة المذكورة ممّا ذكروها ، مثل أنّ عدم الدّليل دليل العدم ، والأخذ بالأقلّ عند عدم الدّليل على الأكثر ، وغيرهما ، فيرجع إليها كما سيظهر لك في المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 39
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٩