تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا ، أو أشياء كذلك ، أو غاية معيّنة في الواقع مجهولة عندنا ، أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقّق « 1 » قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكليّة . وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ مثلا على أنّ الواجب الشّيء ، الفلاني ، ونصّ آخر أنّ ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء والآخرون إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنصّ أو الإجماع في الصّورتين أنّ ترك ذينك الشّيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتّى يتحقّق الامتثال ، بل الظّاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكليّة ، وكذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية . أقول : وقد أشرنا إلى بعض هذه المطالب قبل العثور إلى هذا الكلام في المبحث السّابق ، وأوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته في « شرح الدروس » ما يدفعه تقييده هنا بقوله : ونعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشّيء ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) قال الملا محمد تقي الهروي في حاشيته : الغالب بعد كلمة سواء لفظ الماضي نحو سواء كان كذا أم كذا ، إلّا أن لفظ تحقّق هنا ليس ماضيا ، بل هو بضم القاف مصدر بقرينة عطف تباينها عليه ، وبقرينة قوله السّابق : وسواء في ذلك كون ذلك الواجب . . . الخ . يعني تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء أي اشتراكها في نوع أو جنس قريب ، وتبيانها اي عدم اشتراكها في ذلك سيّان ، فالأوّل : كما إذا وجب شيء معيّن في الواقع مردّد عنده بين الصلاة والبيع والطلاق ، وكما إذا قال : افعل هذا إلى أن يجيء شعبان ، ولم يعلم أنّ المراد شهر شعبان أو شخص اسمه شعبان .