قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا ، أو معلوم الكذب « 1 » ،
وما لا يعلم صدقه وكذبه . وهو إمّا يظنّ صدقه أو كذبه ، أو يتساويان . فهذه أقسام ستّة « 2 » .
فالأوّل « 3 » : إمّا ضروري بنفسه كبعض المتواترات « 4 » أو بغيره ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، فإنّ ضروريّته ليست من مقتضى الخبر من حيث إنّه هذا الخبر ، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة .
والثاني « 5 » : مثل خبر اللّه تعالى والمعصومين عليهم السّلام ، والخبر الموافق للنظر الصحيح .
هامش
( 1 ) وهو أيضا قسمان .
( 2 ) وفي بعض النسخ خمسة . قال في الحاشية الشّهشهاني الأصفهاني : اعلم أنّ في بعض النسخ في مقام خمسة ستة . إلى أن قال : في مقام الخامس السادس ولكلّ وجه ، ولعلّ هذه النسخة هي الأكثر كما هو الأصح . وفي حاشية أخرى : فهذه أقسام ستة ، والظاهر السبعة لأنّ معلوم الكذب على قسمين ضروري ونظري كأخبار بعض المنافيات للعصمة على الأئمة الاثني عشر وغيرهم عليهم السّلام من بعض الناس ، فبعد أن شئت العصمة والصدق فيهم بالنظر فيما ينافي ذلك معلوم الكذب بالنظر ، وهذه من حاشية چهاردهي الميرزا محمد علي .
( 3 ) أي معلوم الصدق .
( 4 ) جمع المتواتر وهي في اللّغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، ومنه قوله تعالى :ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْراالمؤمنون : 44 ، أي رسول بعد رسول بفترة .
( 5 ) أي والنظري من هذا القسم .