« المغني » « 1 » ، فلا عبرة بإنكار سيبويه وابن جنّي « 2 » ذلك مع أنّ الشهادة على الإثبات مقدّم ، ومع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » ناطقة بذلك .
الثاني : اختلفوا في نحو قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 4 »
، و « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 5 » ، و « لا صيام لمن لم يبت « 6 » الصيام من اللّيل » « 7 » ، و « لا نكاح إلّا بوليّ » « 8 » ، ممّا نفي فيه الفعل ظاهرا .
والمراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا ؟ على أقوال « 9 » :
هامش
( 1 ) ص 108 والنسبة إلى الكوفيين والأصمعي والفارسي نقلها في « المغني » .
( 2 ) قال ابن جنّي : لا فرق في اللغة بين أن تقول : « مسحت بالرأس » وبين أن تقول :
« مسحت الرأس » لأنّ الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في « المحصول » 2 / 627 .
( 3 ) التي ذكرتها وسندها في الحاشية الّتي مرّت .
( 4 ) كما مرّ في « الوسائل » وكذا ذكره في « العلل » 279 / 1 و « التهذيب » 1 : 61 / 168 و « الاستبصار » 1 : 62 / 186 و « الكافي » 3 : 30 / 4 .
( 5 ) « عوالي اللئالي » : 1 / 196 ح 2 ، « مستدرك الوسائل » : 4 / 158 ح 4365 .
( 6 ) فيها قراءات ثلاثة لم يبيّت ولم يبت ولم يبّتّ .
( 7 ) « بحار الأنوار » : 80 / 90 . وأخرجه أبو داود 2 / 823 باب النيّة في الصيام حديث 2454 .
( 8 ) « مستدرك الوسائل » : 14 / 317 ح 16813 .
( 9 ) أوّل الأقوال : هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلّامة في « التهذيب » ص 161 ، وفي « المبادئ » ص 158 ، وصاحب « المعالم » فيه 317 مطلقا أي سواء كان شرعيّا أم لا وسواء كان لغويّا ذا حكم واحد أم لا وهو قول الأكثر . وثانيها : وهو المنقول عن -