تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وقد يستشمّ من بعضهم « 1 » القول بالاشتراك اللّفظي . وأمّا القائل بإفادته العموم فمذهبه أنّه حقيقة في الاستغراق ، ولعلّه يدّعي وضع الهيئة التركيبيّة للاستغراق . والأظهر عندي كونه حقيقة في الجنس للتبادر في الخالي عن قرينة العهد والاستغراق ، ولأنّ المدخول موضوع للماهيّة لا بشرط إذا خلا عن التنوين واللّام ، واللّام موضوع للإشارة والتعيين لا غير ، فمن يدّعي الزيادة فعليه بالإثبات . وحاصل هذا الاستدلال « 2 » يرجع إلى اعتبار الوضع الأفرادي في كل واحد من اللّام والمدخول والرّخصة النوعيّة في مجرّد التركيب مع قطع النظر عن خصوصيّات التراكيب « 3 » ، فلا يرد أنّ هذا إثبات اللّغة بالتّرجيح ، إلّا أنّه يمكن أن يقال بعد الرخصة النوعيّة الحاصلة في أنواع الإشارة « 4 » احتمال إرادة المتكلّم بالنسبة إلى الكلّ مساو ، فلا يجري أصل العدم في واحد منها « 5 » ، والكلام في أنّ مدخول اللّام حقيقة في الطبيعة لا بشرط ، والأصل الحقيقة ، لا يثبت الحقيقة في الهيئة التركيبيّة ، فالأولى التمسّك بالتبادر . نعم يمكن الاستدلال هكذا ، في مقابل من يعترف بكون تعريف الجنس معنى له « 6 » إمّا متوحّدا أو بكونه أحدا لمعاني المشترك فيها اللّفظ إلزاما بأن يقال : كونه
هامش
( 1 ) يمكن مقصوده السيّد راجع « الذريعة » : 1 / 199 . ( 2 ) أي الاستدلال بأنّ المدخول موضوع . . . الخ . ( 3 ) أي الاستغراق وغيره . ( 4 ) أي الإشارة إلى الماهيّة والمفرد الواحد وجميع الافراد . ( 5 ) من الأنواع المذكورة . ( 6 ) أي للمعرّف بالهيئة التركيبية .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 486 | الميرزا القمي