تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة ، وإلّا فيدخل في العقل « 1 » . وأمّا القياس فليس من مذهبنا .
هامش
- الموضوعة والحرارة هي المحمولة . قالوا : إنّ كل علم من العلوم المدوّنة لا بد فيه من أمور ثلاثة : الموضوع والمسائل والمبادئ وسميت بأجزاء العلوم . وهذا القول مبني على المسامحة ، فإنّ حقيقة كل علم مسائله . وعدّ الموضوع والمبادئ من الأجزاء إنّما هو لشدة اتصالهما بالمسائل التي هي المقصودة في العلم . ملاحظة : ويبدو أن المصنف لم يذكر غاية هذا العلم لوضوحها وهي الترقي عن حضيض التقليد في الدّين إلى أوج الاستدلال واليقين . ( 1 ) ويظهر انّ المصنف قد خص الاستصحاب بالذكر دون البراءة والاحتياط والتخيير كعمل بعض القدماء كالمحقق في « المعتبر » حيث قال في الفصل الثالث في « مستند الأحكام » 1 / 27 : وهي عندنا خمسة : الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل والاستصحاب . وقد أشار المصنف هنا إلى مبنى حجّية الاستصحاب فإن كان على التعبّد بالأخبار كما عند المتأخرين فهو داخل في السنة وإن كان من العقل صار دليلا عقليا . وفي كل هذا كلام .