وب : « الشرعيّة » العقليّة .
وب : « الفرعيّة » الأصوليّة .
وأمّا « رسمه » باعتبار الإضافة ، ف : « الأصول » جمع أصل وهو في اللّغة ما يبتنى عليه شيء ، وفي العرف يطلق على معان كثيرة ، منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأصوليين وهي : الظّاهر ، والدليل ، والقاعدة ، والاستصحاب « 1 » ، والأولى هنا إرادة اللّغوي ليشتمل « 2 » أدلّة الفقه إجمالا ، وغيرها من عوارضها « 3 » ، ومباحث الاجتهاد والتقليد وغيرهما « 4 » .
هامش
- يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز عنه ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، إذ قيد الشرعية الفرعية مخرجة لأمثال ذلك فلا اختصاص للأحكام بذلك ، فلا بد أن يجعل المحترز عنه من الأمور الشرعية الفرعية التي لم تكن من جملة الأحكام .
( 1 ) الظاهر والدليل والقاعدة والاستصحاب : المراد من الظاهر الأصل في الاستعمال الحقيقة أي ظاهر استعمال اللّفظ مجردا عن القرينة في مقام التفهيم إرادة الحقيقة .
ومن الدليل قول الفقيه بعد بيان حكم المسألة آية كذا أو رواية كذا هي الدليل إليه .
ومن القاعدة الأصل في فعل المسلم الصحة ، القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعية حمله على الصحة . ومن الاستصحاب الأصل في المتطهر الشاك في الحدث الطهارة أي الاستصحاب يقتضي البناء عليها .
( 2 ) إرادة اللّغوي ليشتمل : ظاهر سياق العبارة كون اللّام للتعليل مرادا به بيان وجه الأولويّة ، غير أنّه وجه الأولويّة في الحاشية بقوله : لئلّا يلزم النقل المرجوح عليه كانت اللّازم للغاية المفيدة لفائدة الشيء ، يعني انّ في الفوائد المترتبة على إرادة اللّغوي أنّه يشمل الأمور المذكورة .
( 3 ) وغيرها من عوارضها : وغير الأدلّة من عوارضها كمبحث التعارض .
( 4 ) وغيرهما : أي غير الاجتهاد والتقليد مثل البحث عن عدالة الرّواة وأقسام الرّواية ونحوهما . وفي بعض النسخ إفراد الضمير أي غير المذكورات .