تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
« الذريعة » « 1 » ، وذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا كمولانا المحقّق الأردبيلي ، وسلطان العلماء « 2 » ، والمحقّق الخوانساري ، وولده المحقّق ، والفاضل المدقّق الشيرواني ، والفاضل الكاشاني ، والسيّد الفاضل صدر الدّين وأمثالهم رحمهم اللّه تعالى ، بل ويظهر من الكليني « 3 » حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتاب الطلاق « 4 » ولم يطعن عليه ، رضاه بذلك ، بل ويظهر من كلام الفضل أنّ ذلك كان من مسلّمات الشيعة ، وإنّما المخالف فيه كان من العامّة ، كما أشار إلى ذلك العلّامة
هامش
- في كل أرض تقع فقد وقعت في محلّها ، وإمّا أن نقول أنّ الكون ليس جزء الصلاة كما نسب إلى جمع ، وإمّا أن نقول أنّ متعلّق الأمر الطبيعة والفرد مقدمة لها ومقدمة الواجب ليست بواجب ، ولو سلّمنا وجوبها فوجوبها توصلي والواجب التوصلي يجتمع مع الحرام . ومع هذه الاحتمالات كيف ينسب إليه القول المذكور . ( 1 ) حيث نقل عنه انّه ذهب هاهنا إلى صحة الصلاة في الدّار المغصوبة ، ونقل عنه أيضا بأنّه حكم ، فصحة الصلاة التي وقعت رياء بمعنى سقوط الفرض بها وإن لم يترتب عليها الثواب ، وهذا يدلّ على جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد باعتبار جهتين . هذا كما في الحاشية ولكنّك بالرجوع إلى « الذريعة » تجد أن السيّد في الظاهر له فروع في هذه المسألة ، فقد ذكر أيضا أنّه لا يرى إجزاء الصلاة في الدار المغضوبة لأنّ من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة وكونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك وقال : وفي الفقهاء من يظن انّ الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب وذلك ظنّ بعيد . لأن الصلاة كون في الدار وتصرّف فيها وذلك نفس الغصب . هذا وقد عقد في هذه المسألة السيد مبحثا يحسن الرجوع اليه في آخر فصل النهي من « الذريعة » : ص 190 - 195 وفي مسألة الرياء راجع « الانتصار » : ص 17 ، « القواعد والفوائد » للشهيد : 1 / 79 الفائدة الثالثة . ( 2 ) في حاشيته على « المعالم » : ص 292 . ( 3 ) ويظهر من الكليني رضاه بجواز الاجتماع . ( 4 ) « فروع الكافي » كتاب الطلاق باب 67 ح 1 .