تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وإن أريد من الضدّ العامّ - أعني الترك - فيسقط المنعان الأوّلان « 1 » ويجيء عليه الباقي . واحتجاج القائل بالمرّة « 2 » : بامتثال العبد عرفا لو أمره السيّد بدخوله الدار فدخل مرّة ، مردود بأنّ ذلك لعلّه من جهة الإتيان بالطّبيعة كما ذكرنا « 3 » ، لا لأنّ الأمر ظاهر في المرّة . واعلم أنّ ما ذكرنا من حصول الثمرة وعدمها فيما بين القول بالمرّة والماهيّة ، إنّما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة ، وأمّا لو أوجد أفرادا متعدّدة في آن واحد ، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعدّدة : أنتم أحرار لوجه اللّه . فقيل : على القول بالماهيّة يحصل الامتثال بالجميع . وأمّا على القول بالمرّة ، فأمّا على القول الثاني « 4 » فيها ، فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر والنّهي مع اختلاف الجهة . فإن قلنا بجوازه كما هو الأصحّ ، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج إلى التعيين ويكون غيره معصية ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمرّة هو الفرد الواحد لا مجرّد كونه في الزّمان الواحد ، وإن لم نقل بجوازه فلا يحصل الامتثال أصلا . وأمّا على القول الأوّل فلا إثم ، ويستخرج المطلوب بالقرعة أيضا . هذا وقد ذكرنا أنّ الأقوى بالنظر إلى هذا القول أيضا حصول الإثم .
هامش
( 1 ) قوله : منع الاستلزام أوّلا ، وقوله : منع استلزام دوام الترك ، دوام الفعل ثانيا . ( 2 ) نقله في « المعالم » : ص 149 . ( 3 ) من أنّ الصيغة إنّما تدلّ على الطبيعة وأنّ الامتثال يحصل بالمرّة وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء . ( 4 ) القول بحرمة الزّائد .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 189 | الميرزا القمي