تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
- والتحقيق - أنّ لفظ الأمر حقيقة في الطّلب الاستعلائي على سبيل الوجوب ، وهو المتبادر منه عرفا ، وصيغة افعل كثيرا ما تستعمل في غير هذا المعنى ، فكون الأمر حقيقة في الوجوب لا يستلزم كون افعل حقيقة فيه ، ولذلك أفردوا البحث في كلّ منهما . فما اخترناه من كون الصّيغة للوجوب إنّما هو للتبادر في الصّيغة لا من أجل كونها مصداقا للأمر ، وإن كنّا نقول بكون الأمر أيضا حقيقة في الوجوب ، لما دللنا عليه سابقا . وممّا ينادي بذلك قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لولا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك » « 1 » . فإنّ طلبه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للسّواك بصيغة افعل في غاية الكثرة . وأمّا ما يقال : إنّه لا بدّ من تضمين « 2 » الإعراض ونحوه ليكون متعلّقا بكلمة المجاوزة ، فهذا لا يدلّ إلّا على التهديد على المخالفة على سبيل الإعراض والتولّي ، وهو يتمّ إذا كان الأمر للندب أيضا . ففيه : أنّ ذلك ليس إلّا من جهة صحّة التركيب النحوي ، ولا يشترط في ذلك اعتبار التولّي كما لا يخفى ، ومنها قوله تعالى :
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
« 3 » . فإنّ الاستفهام إنكاريّ لاستحالته على اللّه « 4 » ، وهو يفيد التهديد ، والتهديد لا يجوز إلّا على ترك الواجب ، وهذه الآية أيضا لا تدلّ إلّا على دلالة الأمر على الوجوب ، بل وخصوص أمر الشّارع ، إلّا أن يقال : المراد به قوله تعالى :
اسْجُدُوا
*
قبل هذا ، وإنّ المتبادر من التعليل هو كون العلّة مخالفة الأمر من حيث إنّه أمر ، لا من حيث هو أمره تعالى ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) « الوسائل » أبواب السواك كتاب الطهارة باب 3 ح 1346 . ( 2 ) هنا إشارة إلى سابع الايرادات . ( 3 ) الأعراف : 12 . ( 4 ) ردّه صاحب « هداية المسترشدين » : 1 / 613 .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 175 | الميرزا القمي