تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والحقّ الرجوع إلى القرائن الخارجية ، ومع عدمها التوقّف « 1 » .

الثاني : إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا

مثل قوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة » « 2 » . و : « تارك الصلاة كافر » « 3 » ، وكذا تارك الحجّ « 4 » ، ونحو ذلك « 5 » ، فالظّاهر أنّ المراد منه المشاركة في الحكم الشرعي . وفيه وجوه : القول : بالإجمال لعدم ما يدلّ على التعيين . والقول : بالعموم للظهور ، ولئلّا يلغو كلام الحكيم . والقول بتساويهما في الأحكام الشّائعة لو كان للمشبّه به حكم شائع ، وإلّا فالعموم ، والأوجه الوجه الأخير . والظاهر أنّه إذا قال : فلان بمنزلة فلان أيضا كذلك ، بل هو أظهر في العموم لصحّة الاستثناء مطلقا .
هامش
- يقدّم عرف الرّاوي كما عن العلّامة والشهيد الثاني راجع « إرشاد الأذهان » 1 / 236 ، « تبصرة المتعلّمين » ص 16 ، « تحرير الأحكام » : 1 / 46 ، « مسالك الأفهام » : 1 / 14 أو المروي عنه كما عن المرتضى وغيره من المتأخرين . راجع « الانتصار » ص 85 ، « الناصريات » ص 41 و 68 ، و « رسائل الشريف المرتضى » 3 / 22 . ( 1 ) كما عن السيد صاحب « المدارك » 1 / 52 ، ونقله في « المفاتيح » عن جده وبعض معاصريه . ( 2 ) « عوالي اللّئالي » : 1 / 214 ، الحديث 70 ، و 2 / 167 ، الحديث 3 . ( 3 ) « الكافي » : 2 / 212 ، الحديث 8 ، « الوسائل » : 4 / 42 ، الحديث 4465 . ( 4 ) « الوسائل » : 9 / 34 ، الحديث 1145 . ( 5 ) مثل قوله عليه السّلام « الفقاع خمر استصغره الناس » ، « الكافي » 6 / 423 ، الحديث 9 .