الخلاصة
1 . إن الاقرار يقدم على البينة ، وهي تتقدم على قاعدتي اليد والسوق بلا خلاف .
2 . قد تتعارض البينتان وإذن فالمرجع هو المرجحات المنصوصة .
3 . وبعد فقد المرجح قد يقال : بالتنصيف فيما يقبل وفيما لا يكون قابلا للتنصيف القرعة .
الأسئلة
1 . هل استقرت السيرة على الترتيب بين الأمارات ؟
2 . ما هو دور قاعدة العدل والانصاف عند تعارض البينتان ؟
3 . ما هو مقتضى القاعدة في التعارض ؟