الحجية ، فيسقط الاعتبار لعدم الدليل عليه . قال السيد اليزدي : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ، قال السيد الحكيم : إن الحكم يكون كذلك : لأصالة التساقط في الأمارات المتعارفة . « 1 »
ومن الجدير بالذكر أن التساقط هناك إنما يكون بعد فقد الترجيح ، وأما مع وجود الترجيح بالمرجحات المنصوصة ، - في كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم - كان دليل الحجية شاملا للراجح ، لأنه ترجيح مع المرجّح المنصوص .
وأما الرجوع إلى القرعة مع عدم الترجيح - المستفاد من تلك النصوص - يرشدنا إلى التساقط والمواجهة بمشكلة تحلّ بالقرعة . قال السيد اليزدي : الأقوى - هناك - الرجوع إلى المرجحات المنصوصة وغيرها ، ومع عدمها فإلى القرعة . « 2 » والحمد للّه .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 8 ، ص 18
( 2 ) . العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 154