تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ويحسن بنا أن نأخذ بالتمثيل الموارد التالية : 1 . في مجال الصحة : إذا نرى شخصا يباشر عقدا من العقود المعاملية ، وشككنا في صحة هذا العقد وفساده نحكم بصحته على أساس القاعدة ونلتزم بترتيب الآثار . وبعد ذلك إذا قامت البينة على أنّ ذاك الشخص العاقد لم يعرف معنى العقد يثبت بطلان العقد من الأساس فلا يبقى مجال للحمل على الصحة . 2 . في مجال الطهارة : إذا نرى ماء شككنا في طهارته نتمسك بالقاعدة فنحكم بالطهارة وترتب آثارها . وبعد ذلك إذا قامت البينة على نجاسة ذلك الماء نثبت النجاسة ، ولا يبقى مجال لأصالة الطهارة . 3 . في مجال تصديق الأمين : علينا أن نصدق الأمين بالنسبة إلى تلف الأمانة بلا تفريط ، وأمّا إذا قامت البينة على تفريط الأمين تثبت الخيانة ، فلا يبقى موضوع للتصديق .
القواعد الفقهية — صفحة 128 | السيد محمد كاظم المصطفوي