ويحسن بنا أن نأخذ بالتمثيل الموارد التالية :
1 . في مجال الصحة : إذا نرى شخصا يباشر عقدا من العقود المعاملية ، وشككنا في صحة هذا العقد وفساده نحكم بصحته على أساس القاعدة ونلتزم بترتيب الآثار .
وبعد ذلك إذا قامت البينة على أنّ ذاك الشخص العاقد لم يعرف معنى العقد يثبت بطلان العقد من الأساس فلا يبقى مجال للحمل على الصحة .
2 . في مجال الطهارة : إذا نرى ماء شككنا في طهارته نتمسك بالقاعدة فنحكم بالطهارة وترتب آثارها .
وبعد ذلك إذا قامت البينة على نجاسة ذلك الماء نثبت النجاسة ، ولا يبقى مجال لأصالة الطهارة .
3 . في مجال تصديق الأمين : علينا أن نصدق الأمين بالنسبة إلى تلف الأمانة بلا تفريط ، وأمّا إذا قامت البينة على تفريط الأمين تثبت الخيانة ، فلا يبقى موضوع للتصديق .
القواعد الفقهية — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد كاظم المصطفوي
ص١٢٨