تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
كلام الشيخ - فإن حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ . « 1 » قال الامام الخميني رحمه اللّه : الضابط في ذلك - فيما يصير شاهدا - العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات ، والذوق في المذوقات ، وهكذا . فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادي الحسية لم يجز الشهادة ، أم يكفى العلم القطعي بأي سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان : الأشبه الثاني - لحجية القطع الذاتية المطلقة - نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأمور غير العادية كالجفر والرمل وإن كان حجة للعالم . « 2 » وهناك فروع شتى ، تدرس في كتاب القضاء .
هامش
( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 135 ( 2 ) . تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 575 ، 576