المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر ، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته « 1 » .
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج : لو فرض وقوع المقدمات خاصة ( ولم يتم المناسك ) فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها ؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع « 2 » .
الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع ، وقال السيد اليزدي رحمه اللَّه : ومع الشك فيه ( التبرّع ) وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند العروة : كتاب الإجارة ص 391 .
( 2 ) الجواهر : ج 17 ص 370 .
( 3 ) العروة الوثقى : ص 527 .