تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ففي مجمع الزوائد : عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . « 1 » قال الزيلعي : وأمّا حديث جابر فرواه الطبراني في معجمه الأوسط قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . « 2 » وفي نصب الراية : كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلّمه فقال : إنّك تطأ حائطي إلى عذقي « 3 » ، فأنا أعطيك مثله في حائطي « 4 » وأخرجه عنّي ، فأبى عليه ، فكلّم النبي صلّى اللّه عليه وآله فيه ، فقال : « يا أبا لبابة خذ مثل عذقك إلى مالك « 5 » ، واكفف عن صاحبك ما يكره » . فقال : ما أنا بفاعل ، فقال : « اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ، ثمّ اضرب فوق ذلك بجدار فإنّه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار » . « 6 » قال الزيلعي : رواه أبو داود في المراسيل . « 7 » وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق ، في معرض احتجاجه قال : وكيف صار الإسلام يزيده شرّا ؟ ! مع قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « الإسلام يزيد ولا ينقص » ومع قوله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) . مجمع الزوائد 4 : 110 باب لا ضرر ولا ضرار . ( 2 ) . نصب الراية 6 : 432 باب ما يحدثه الرجل في الطريق ، والمعجم الأوسط 5 : 238 . ( 3 ) . الصحيح : « عذقك » كما هو في المصدر . ( 4 ) . الصحيح : « حائطك » كما هو في المصدر . ( 5 ) . الموجود في المصدر : « خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك » . ( 6 ) . نسب المصنّف هذا الحديث إلى كتاب « نصب الراية » ، ولكن هذا الحديث موجود في « مراسيل أبي داود » وليس موجودا في « نصب الراية » ، وإنّما الموجود فيه هو الإشارة إلى وجوده في المراسيل ، ولم يأت بالحديث . راجع : « مراسيل أبي داود » : 207 . ( 7 ) . نصب الراية 6 : 433 .