رابعا : قاعدة المشقّة والحرج إنّما يعتبران في غير المنصوص أمّا فيه فلا
الموضوعات التي نصّ الشارع على حرجيّتها لا تكون متناولة لقاعدة ( لا حرج ) ، وإنّما تشمل القاعدة غير المنصوص على حرجيته ، ففي مثل الجهاد ، والحج ، والأحكام المالية ، وغيرها ، ممّا نصّ الشارع على حرجيّته لا يكون مشمولا للقاعدة المذكورة . « 1 »
خامسا : قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
ويراد ب ( كلّ ما تجاوز عن حدّه ) : شمول الأمر الضيّق والمتّسع ، ويراد ب ( انقلابه إلى ضده ) : رفع الحكم وإثباته . « 2 »
والإشكال المتقدّم في قاعدة ( إذا ضاق الأمر اتّسع ) وارد هنا أيضا .
هامش
( 1 ) . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي 1 : 204 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : 83 ، وعوائد الأيام : 188 ، والعناوين 1 : 295 .
( 2 ) . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي 1 : 209 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : 84 .