في الفقه والأصول ، جلبت أنظار الفقهاء إليها ؛ لعمومها وسريانها في أبواب فقهية كثير ومختلفة ، مع أنّ لتلك القواعد تعريفا خاصّا بها ممّا يستدعي فصلها عن علم الأصول أو الفقه ، وتحديد دراستها في ضمن علم خاصّ بها .
موضوع علم القواعد الفقهية
إنّ لكلّ علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به ؛ ليمتاز كلّ علم من غيره ، وحدّ المشهور هذا الموضوع بما كان البحث فيه عن عوارضه الذاتية ، ولا يكون شاملا للعوارض الغريبة عن الموضوع .
بيد أنّ العلّامة الحكيم يوسّع الموضوع حتى يشمل العوارض الذاتية والعوارض الغريبة ( الأصول العامّة للفقه المقارن : 10 - 11 ) ، خروجا عن المشهور الذي خصّص الموضوع بالعوارض الذاتية له ، ممّا أدّى إلى الإشكال بخروج كثير من مباحث العلم عن موضوعه الذي يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به ؛ لكونها ليست من العرضي الذاتي لذلك العلم ، فتجشّموا كثيرا في دفع إشكال خروج بعض المباحث الأصولية المهمّة عن موضوع علم الأصول ، مع أنّ هذه المباحث تقع في طريق الاستنباط في علم الأصول .
وبذلك يبتعد العلّامة عن مثل هذه الإشكالات ؛ لعدم قبوله أساسا أن يكون موضوع علم الأصول أو موضوع أيّ علم آخر مختصّا بعوارضه الذاتية ، بل يعمّ كلّ عارض ، سواء كان ذاتيا أم غريبا ، إذا كان يتحقّق به الهدف والغاية التي لأجلها دوّن ذلك العلم .
فعند ما يأتي إلى موضوع علم القواعد الفقهية يحدّه بقوله : « كلّ ما يصلح أن يقع وسطا في القياس الجاري في أكثر من مجال فقهي لانتاج حكم جزئي أو وظيفة كذلك » . وبذلك يكون قد حدّد الركيزة الأساسيّة لعلم له خصوصياته ومقوّماته ؛ لكي