تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كالمملوكية . . . أقول : استظهار صاحب الجواهر قدّس سرّه الاجماع من كلمة عندنا غير ظاهر ، لتعارف استعماله في لسان العلماء في إرادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل فيظهر ان الحكم ليس بإجماعي عنده فلاحظ . وبالجملة : حال هذا الاستظهار وادعاء الاجماعات مشوش جدا والحق ان الاجماع غير حجة ، فإذا اطمأن الفقيه من فتاوى أعاظم العلماء الفقهاء مشهور الفقهاء بحكم شرعي فله العمل والفتوى به ، لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية العلم عند العقل وإلّا فلا يجوز اثبات الأحكام الشرعية بهذه الاجماعات أصلا . واما التمسك بعدم قيام الصفة الوجودية بالمعدوم فهو غريب ، فان الملكية أمر اعتباري محض وليست بموجودة خارجية ، على أن روح الميت موجود خارجي وفي الجواهر ضرورة معلومية زوال الملك بالموت وقد سمعت نفي الخلاف فيه من الحلي فلعل المراد حكم الملك لا صفة الملك حقيقة . وفيه نظر ، إذ نفي الملك بالموت في مورد البحث - أي فرض الوصية والدين - ممنوع والأمور الاعتبارية تابعة لاعتبار المعتبر ، ولا حقيقة للملك المبحوث عنه في الفقه سوى الاعتبار . وثانيا : بأنه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة ، لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الابراء من الدين والتالي باطل إجماعا . وأجاب عنه في الجواهر ان شركة ابن الابن عمه أعم من الدعوى إذ لعله لارثه الاستحقاق الذي كان لأبيه فإنه لا اشكال في استحقاق الوارث المال المقابل للدين لو اتفق ارتفاعه بابراء ونحوه وان قلنا بكونه على حكم مال