تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

48 - هل الاعراض يزيل الملكية ؟

المنسوب إلى المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالأصل ، فيجوز لكل تملكه قال في السرائر - بعد ما روى عن الشعيري : قال سئل أبو عبد اللّه عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها ؟ فقال عليه السّلام : اما ما اخرجه البحر فهو لأهله ، اللّه اخرجه لهم وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به « 1 » « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة حديث : 2 . ( 2 ) الحديث ضعيف سندا والاجماع وتواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على إباحة المال لغير مالكه الأصلي بشرطين يأس المالك الأول عن ماله وعمل الغير لاحرازه . واين هذا من دلالة الحديث على سقوط الملكية بالإعراض وصحة تملك الغير له فتأمل . والأقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل ماله ، كما في الغرب اليوم يعرضون أخر كل سنة عن أموالهم بعد ابدالها بالرائج الجديد ولا يعتبر في ملك الغير عملا سوى القبض كما في المباحات .