تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
هامش
- معتبرة سندا وتامة دلالة على الحرمة فإن تمّ انصراف قوله : ( ثم يريد به غيره ) وقوله : ( فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له ) إلى فرض جلب النفع فهو وإلّا فهو يشمل باطلاقه فرض دفع الضرر أيضا ، ولا يقيد المعنى اللغوي بمصطلح علماء الاخلاق فإنه حادث . 3 - ما يفعل تقية ولدفع الضرر فهو مأمور به شرعا على ما تقدم تفصيله ولعله مراد الشهيد رضى اللّه عنه وقوله : لو فرض احداثه صلاة مثلا تقية فإنها من باب الرياء . فالكلام فيه من جهة التكليف عدم حرمة الرياء في هذه الحالة ومن جهة الوضع ان تحقق قصد القربة فهو صحيح وإلّا فهو باطل . 4 - ما افاده في الأمر الثاني هو المستفاد ظاهرا من معتبرة مسعدة المتقدمة . 5 - يظهر من الفقيه الهمداني رحمهم اللّه ( مصباح الفقيه ج 1 / 188 و 119 ) عدم حرمة الرياء في غير العبادات وظاهر سيد الأستاذ الحكيم قدّس سرّه في أخير كلامه هو الحرمة وهي الأوفق باطلاق المعتبرة .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 309 | الشيخ محمد آصف المحسني