تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

37 - قاعدة الامكان

تنبيه : قال العلّامة رضى اللّه عنه في القواعد : « وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره » . ومثله كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : « هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه » . وعن شرح الروضة : « ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه » وفي الذخيرة : « لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ، بل في كلام المحقق والعلّامة انه إجماعي » وعن شرح المفاتيح : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن حاشية المدارك : « انهم لم يعولوا على الامكان وإنما عولوا على الاجماع » وفي الرياض : نسبته إلى الأصحاب من غير خلاف ، بل عن الخلاف : « الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا » ، ثم حكى عن بعض العامة تخصيص ذلك بأيام العادة ، ثم قال : « دليلنا على ذلك إجماع الفرقة » ، وعن نهاية الأحكام : « كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا » وفي المعتبر : « وما تراه المرأة بين