تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
هامش
- وجب الإعادة لما افاده السيّد الأستاذ قدّس سرّه وان شئت فقل بعدم اجزاء امتثال الامر الظاهري عن المأمور به الواقعي . وخلاصة الكلام ان علم بزوال العذر لم يجز البدار وان علم ببقائه جاز وان احتمل زواله وبقائه لم يجز بحسب الحكم الواقعي وجاز بحسب الظاهر حسب القاعدة . بقي شيء وهو انه هل يجوز البدار رجاء في الفرض الأخير مع قطع النظر عن الأصل المذكور أم لا ؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء على عدم اعتبار قصد الوجه وصفا وغاية فان انكشف الخلاف وجب الإعادة وان استمر العذر صح العمل . بقي الكلام في التيمم من جهات . 1 - هل يصح التيمم في سعة الوقت للصلاة أم هو باطل لا يصح الاتيان به ولو برجاء الأمر في الوقت الموسع فإذا استمر العذر فلا بدّ من إتيان تيمم وصلاة أخرى ؟ 2 - إذا دخل المكلف متيمّما في الوقت الموسع هل يجوز له البدار أم لا ؟ 3 - الوجه في تفصيل صاحب العروة من جواز البدار للمتيمم دون سائر ذوي الأعذار . أما الجهة الأولى : فقد ذهب جمع إلى صحّة التيمم لدلالة جملة من الروايات عليها ( الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل ) . وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه بعد نقلها ( المستمسك ج 4 / 443 ) : وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره . مضافا إلى إطلاق أدلة البدلية . ودعوى ان اطلاقها - أي أدلة البدلية - يقتضي وجوب التأخير ، لان -