مواضع من كتاب الطهارة . ( المستمسك ج 5 / 124 و 125 ) .
هامش
- للطلب مع العلم بعدم وجدانه . نعم في رواية أخرى لزرارة : فليمسك ما دام في الوقت . لكن سندها غير معتبر . نعم جملة فليمسك انسب بمتن الرواية ، على أن الطلب في جميع الوقت غير واجب وقيل إن وجوبه خلاف الاجماع . لكن الانسبية ليست بدليل وعدم وجوب الطلب في تمام الوقت لا يدفع كونه قرينة على اختصاصه بفرض احتمال الوجدان . لعله من هنا ذهب السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه إلى عكس ما افاده صاحب العروة من التفصيل إذ مع النصوص الناهية لا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم وجدان الماء في المستقبل بل هو مختار سيدنا الأستاذ الحكيم أيضا في حاشية المستمسك ( ج 4 / 446 ) .
والعمدة في القول بالاستحباب خبر ابن أبي يعفور على اشكالين في السند بناء على انصراف متنه إلى سعة الوقت ( الوسائل 3 / 369 ) وعلى كل لا بأس بالتيمم والصلاة في أول الوقت رجاء إذا احتمل استمرار العذر .
وأما الجهة الثانية : فالأرجح جواز البدار خلافا لجمع ، لأن النصوص الدالة على الضيق لا تشمل هذا الفرض . واللّه اعلم .
وأما الجهة الثالثة : فقد علم وجه التفصيل فيها مما سبق .