تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

2 - اصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار

( في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( أي ليس تعجيل الصلاة بأفضل ) وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار ) . يأتي وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة ، كما نذكر فيها وفي غيرها أيضا الوجه في أصالة عدم جواز البدار لاولي الأعذار . ومحصله : أن المفهوم عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - هو كون الحكم الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري ، وسقوطه عن مقام الفعلية أصلا ، وهو إنما يكون كذلك في ظرف استمرار العجز ، ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آناً ما . ولأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالإضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات ، كي يكون في عرضه ، ولأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد ، نظير دليل حكم المسافر بالإضافة إلى