تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

23 - تحديد حجية قاعدة اليد

( إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا - مع الأرض أو بدونها - قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق ، مع اجتماع الشرائط . وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء . وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء ) . قد يشكل ذلك ( أي ما ذكره في فرض الشك ) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة ، وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها ، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة - بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها - يختص بالشك الحادث بعد المعاملة . بل قد قيل : إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري أصالة الصحة إلّا في تلك الصورة لا غير . فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد . اللّهم إلّا أن يتمسك باليد ، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة .