تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
نصراني ، أو مسلمين جميعا . قال عليه السّلام : لا يترك ، لكن يضرب على الإسلام » « 1 » ، وقريب منه غيره . والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود . فراجع « 2 » ( المستمسك
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب حد المرتد حديث : 2 . ( 2 ) النصوص المعتبرة سندا في هذا الباب على أنحاء : فمنها ما يدل أو يستفاد منه الإطلاق بالنسبة إلى والديه وإسلامهما حين النطفة أو حين الولادة أو حين التمييز أو حين البلوغ أو حين الارتداد كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( الباب الأوّل من أبواب حد المرتد ح 1 الوسائل وكذا صحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( نفس الباب ح 2 ) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه . . عن مسلم تنصّر قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فإن رجع وإلّا قتل ( نفس الباب ح 5 ) ومرسلة أبان ( المصدر ح 7 ) وانظر الباب ( 6 ) من أبواب موانع الإرث ولاحظ ما ورد في المرتدة كصحيح الحلبي ( الباب 4 ) من أبواب حدّ المرتدة إلّا أن ينكر الإطلاق في هذه الروايات وأن نظر الإمام عليه السّلام فيها إلى الأحكام دون بيان المرتد . ومنها : ما ظاهره وجود أبوين مسلمين حين الارتداد ولو بعد البلوغ كموثق عمار الساباطي سمع الصادق عليه السّلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام . . . وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ( المصدر ح 3 ) أقول : ولعله لا قائل بهذا الظاهر فيمكن حمله على تاليه . منها : ما يختص بالولادة على الإسلام وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا -