[ ( القاعدة السادسة والمأة ) في بيان انقسام الاحكام الشرعيّة إلى ستّة اقسام ؛ ]
( الاوّل والثاني ) الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ؛
( والثالث والرّابع ) الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه ؛
( والخامس ) الاحكام التخييريّة الدالّة على الإباحة ؛
( والسادس ) الاحكام الوضعيّة كالحكم على الشئ بانّه سبب لامر أو شرط له أو مانع له ؛
( فحينئذ ) إذا ورد امر بطلب شئ ، فلا يخلو امّا ان يكون موقّتا أم لا وعلى الاوّل يكون وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كلّ جزء من اجزاء الوقت ثابتا بذلك الامر ، فالتمسّك في ثبوت ذلك الحكم في الزّمان الثاني بالنصّ لا بالثبوت في الزّمان الاوّل ، حتّى يكون استصحابا وهو ظاهر وعلى الثاني أيضا كذلك ، ان قلنا بإفادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلّف مشغولة حتى يأتي به في اىّ زمان كان .