تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

[ ( القاعدة الثالثة والتسعون ) في تقسيم الاستصحاب إلى اقسام ]

ليعرف ان موضع الخلاف بين الاعلام في مسئلة الاستصحاب في اىّ قسم منها ؛ ( فنقول ) ولمّا كان للاستصحاب أركان ثلاثة ، المستصحب ، واليقين ، والشكّ ؛ فلا بدّ من أن يلاحظ تقسيمه بالنسبة إليها ، حيث انّ للاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه ؛ ( امّا بالاعتبار الأول ) فمن وجوه ؛ الأول من حيث انّ المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شئ أو طهارته أو نحو ذلك وقد يكون عدميّا وهو على قسمين ؛ ( أحدهما ) عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعي ويسمّى عند بعض من علماء الأصول بالبراءة الاصليّة واصالة النفي ، يعنى يسمّى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمّة بالبراءة الأصلية واستصحابه باصالة النفي ففي العبارة أدنى مسامحة ؛ ( والثاني ) غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك ؛