[ ( القاعدة الخامسة والثمانون ) في بيان الأصول المقابلة للخبر ؛ ]
فهي على قسمين لفظي وعملي ؛
( والمراد من الاوّل ) هي الأصول التي تساق في بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشكّ في ان المراد من العام هل هو العموم أو الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشك في ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده أو المقيد واصالة عدم التجوز عند الشك في ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقي أو المجازى وغير ذلك ، فانّ جميعها في مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة .
( والمراد من الثاني ) هي الأصول التي تثبت للشك في مقام العمل ولكونها في مقام اصلاح العمل عند الشك في الحكم الواقعي ، سمّيت بالأصول العمليّة ، مثلا إذا شك زيد في طهارة لباسه عند إرادة الصلاة ، مع تيقنه بانّه كان طاهرا سابقا ، فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا إذا شك في وجوب الدعاء عند روية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة .