تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ ( القاعدة الخامسة والستون ) في معذوريّة الجاهل بحرمة الرّبوا ]

تكليفا أو وضعا ؛ ( فنقول ) انّه لا خلاف بين الفقهاء في معذوريّته من حيث الحكم التكليفي ، للنّصوص الدالّة على حليّته في صورة الجهل ، بل قال بعضهم لا فرق فيه بين القاصر والمقصر وانّما الخلاف في الحكم الوضعي ، فهل هو له حلال ولا يجب ردّه أو يجب ردّه وانّ حاله حال العلم أو يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب ردّه وبين كونه تالفا فلا يجب ، ففيه أقوال ؛ ( فذهب الصّدوق ) في المقنع والشيخ في النهاية إلى الأول وهو المحكى عن جماعة من متأخرين وعن جماعة أخرى من المتأخرين الثاني ، بل عن المبسوط نسبته إليهم وانّ الجاهل كالعالم في وجوب الردّ من غير فرق بين وجود العين وتلفها وعن ابن الجنيد الثالث ويحتمل التفصيل بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات والبحث من هذه الجهة تفصيلا في كتب الفقه ؛ فراجع .
قواعد الأصول — صفحة 228 | السيد يوسف المدني التبريزي