[ ( القاعدة الستون ) في بيان الواجب بغير الحرام من جهة تعارض النصّين ؛ ]
كما في بعض مسائل القصر والاتمام ، كما إذا سار أربعة فراسخ وبات فيه اقلّ من عشرة فانّ الأخبار الواردة في حكمه مختلفة والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام والمشهور بحسب الرّواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخري المتأخرين وتفصيل البحث فيها في الفقه ؛
( فالحاصل ) انّ المشهور في المسئلة لتكافؤ النصّين هو التخيير اى التخيير الشرعي الظاهري في المسئلة الاصوليّة ويقابله قولان :
( اوّلهما ) الوقف والاحتياط في العمل وينسب إلى الأخباريين ؛
( وثانيهما ) التّساقط والرّجوع إلى الأصل ولم يعرف قائله بخصوصه فصارت الأقوال في المسئلة ثلاثة والمشهور هو الاوّل لاخبار التخيير السليمة عن المعارض ، بل قيل لا يعرف في ذلك خلاف من الأصحاب وعليه أكثر أهل الخلاف وهو المحكىّ عن الرّازى والبيضاوي وأبو على الجبائي وقد نسب في كلام