عدم جريان الأصول الشرعيّة والعقليّة النافية للتكليف في كل من طرف الأقل أو الأكثر ، فلا بدّ من الاحتياط بفعل الأكثر تحصيلا للعلم بفراغ الذمّة عما اشتغلت به ،
( وممّن اختار ) القول الثالث في المسئلة وهو التفصيل المتقدم فيجب الاحتياط عقلا لا شرعا وهو الخراساني في الكفاية ، فراجع .
( وبالجملة ) الحق في المسئلة هو القول الأول من جريان البراءة العقلية والنقلية عن الجزء الخارجي المشكوك وكيف كان قال بعض الاعلام انّ اوّل من فتح باب الاحتياط في المقام هو المحقق السبزواري وتبعه عليه جماعة من الأواخر كالمحقق الشريف والمحققين صاحبي الهداية والفصول وغيرهم ، لكن ربّما يظهر من كلام المحقق في المعارج وجود القول بالاحتياط بين القدماء أيضا .
قواعد الأصول — صفحة 214
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢١٤