( نعم ) لو قلنا بانّ المراد من الضرر المنفى ، الضرر النوعي لا الشخصي ، يشكل الامر من جهته ، فانّ الأصحاب حكموا بشرعيّة الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون فيه وان فرض عدم تضرّره في خصوص مقام كما إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البايع لكونه في معرض الإباق أو التّلف أو الغصب وكما إذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع بل كان له فيه نفع .
قواعد الأصول — صفحه 203
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۲۰۳