تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لا سهو للامام مع حفظ المأموم وأمثال ذلك وعليه فمفاد الجملتين نفى الأحكام الثابتة لموضوعاتها إذا كانت ضرريّة . ( الثّالث ) ما افاده الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من انّ مدلول الجملتين نفى الحكم الناشى من قبله الضرر ، فكل حكم ضررى سواء كان الضرر ناشئا من متعلقه كما هو الغالب أم كان ناشئا من نفسه كلزوم البيع الغبنى يكون مرتفعا في عالم التشريع والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني هو ان الوجه الثاني يختصّ بما إذا كان متعلق الحكم ضرريا في نفسه كالوضوء الموجب للضرر وامّا هذا الوجه فيعم ما إذا كان الضرر ناشئا من نفس الحكم دون متعلقه كما في الامتثال . ( ثمّ ) انّ نفى الحكم الضررى يقع على نحوين ؛ تارة ينفى حقيقة الضرر وماهيّته ادعاءا كناية عن نفى الحكم الضررى وهذا هو الذي اختاره صاحب الكفاية وأخرى ينفى نفس الحكم الضررى ابتداء مجازا امّا في التقدير أو في الكلمة وهذا هو الذي يظهر من عبارة الشيخ الأنصاري قدّس سرّه حيث قال فيما يأتي ما لفظه فاعلم انّ المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تكليفيا كان أو وضعيا وقال في رسالته المستقلة ما لفظه الثالث يعنى من محال الحديث ان يراد به