اللغويّة من التعبّد به « 1 » .
ثمّ انّ مقتضى إطلاق أدلّة الاستصحاب هو حجّيّة الاستصحاب سواء كان المستصحب أمرا وجوديّا أو عدميّا . وعلى التقديرين سواء كان حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم شرعي ، وعلى الأوّل سواء كان حكما كليّا أو جزئيّا ، وعلى التقديرين سواء كان من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة .
كما لا فرق في الحجّيّة بين أن يكون منشأ الشكّ في بقاء المستصحب الشكّ في المقتضي أو الشكّ في وجود الرافع .
التطبيقات :
1 - « إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر الماء المتغيّر ، بنفسه ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكريّة والرطوبة » .
2 - « استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء والبول ، ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك » .
الاستثناءات :
1 - الشكّ في عدد ركعات الصلاة مثل ما إذا شكّ المصلي بين الثلاث والأربع فيبنى على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام ( ولا يستصحب عدم
هامش
( 1 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 476 - 493 .