تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
صالح للانطباق على كل فرد ، يظهر ان أسماء الاعداد مثل : عشرة ، ومائة ، ونحوهما ، ليست من افراد العام لأنها ليس لها مفهوم واحد يصلح للانطباق على كل فرد من اجزائها ، فان مفهوم ( كل رجل ) ينطبق على كل واحد لان مفهومه سار في كل واحد من الافراد ، وليست ( عشرة ) في قولنا : ( جاءني عشرة ) كذلك فان آحاد اجزائها ليست افرادا لها حتى تكون من العام لتشملها ، وإذا قلنا : جاءني كل واحد من العشرة كان من الحكم على العام لان ( كل واحد ) له مفهوم عام ينطبق على افراده .

( تنبيه ) :

إذا شك في إرادة الاستغراقي أم المجموعي فمقتضى الأصل إرادة الأول لان الثاني يحتاج إلى ملاحظة الأمور الكثيرة موضوعا واحدا ، وهذه الملاحظة شيء زائد على ملاحظة أصل الموضوع وهو الافراد فالاطلاق - خصوصا بعد ان كان مثل ( كل ) كعنوان يشير إلى افراد الموضوع التي هي متعلق الحكم - يقتضي إرادة الاستغراقي .

الفصل الثاني في ألفاظ العموم

لا شك في أن للعموم صيغة تخصه مثل ( كل ، وجميع ، وتمام ، وكافة ، واجمع ، واي ، والذي ، والتي ، ونحوهما ، وأسماء المكان والزمان وغير ذلك من الالفاظ التي وضعت لمعانيها العامة ، وان للخصوص أيضا صيغة تخصه كالاعلام الشخصية ، ومن الالفاظ ما هو مشترك بينهما كالمعرّف ( باللام ) فإنه مع العهد يكون للخصوص ومع عدمه يكون للعموم .