406 - المناسبة :
المناسبة : تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره ، كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص ، وتسمى الإخالة ورعاية المقاصد ، والمصلحة ، والاستدلال ، ويسمى استخراجها : تخريج المناط « 1 » .
407 - المناط :
المناط لغة : اسم موضع التعليق « 2 » .
واصطلاحا : هو متعلق الحكم « 3 » .
408 - المناظرة :
المناظرة : هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب ، وقد يقع مع نفسه « 4 » .
409 - المناقضة :
المناقضة لغة : إبطال أحد الشيئين بالآخر « 5 » .
واصطلاحا : منع بعض مقدمات الدليل أو كلها مفصلة « 6 » .
هامش
( 1 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 239 ، نبراس العقول 1 / 267 ، الإبهاج 3 / 59 ، سلاسل الذهب ص 380 .
( 2 ) المصباح 2 / 303 ، الكليات ص 873 .
( 3 ) الإيضاح ص 34 .
( 4 ) التعريفات ص 298 ، الكليات ص 849 .
( 5 ) التعريفات ص 298 .
( 6 ) رسالة في الحدود خ / 9 .