وقال الباجي « 1 » : المباح : ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما .
وقال ابن جزى « 2 » : المباح : الحلال والجائز وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ، ولا إثم ولا بأس .
وقال الشوكاني : المباح : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه .
والمعنى : أنه أعلم فاعله أن لا ضرر عليه في فعله وتركه ، وقد يطلق - المباح - على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا ، كما يقال : دم المرتد مباح ، أي لا ضرر على من أراقه ، ويقال للمباح : الحلال والجائز والمطلق « 3 » أه .
وقيل : المباح ما خير فيه بين الفعل والترك ، لتساويهما شرعا « 4 » .
338 - المبادئ :
المبادئ : هي التي يتوقف عليها مسائل العلم ، كتحرير المباحث وتقرير المذاهب ، فللبحث أجزاء مرتبة بعضها على بعض ، وهي المبادئ ، والأواسط ، والمقاطع ، وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها من الضروريات والمسلمات ، ومثل الدور والتسلسل ، وهي التي لا تحتاج إلى البرهان ، بخلاف المسائل ، فإنها تثبت بالبرهان القاطع « 5 » .
339 - المبحث :
المبحث : هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات « 6 » .
هامش
( 1 ) الحدود ص 55 .
( 2 ) تقريب الوصول ص 102 .
( 3 ) إرشاد الفحول ص 6 .
( 4 ) الإيضاح ص 27 .
( 5 ) التعريفات ص 252 .
( 6 ) التعريفات ص 252 .