يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب ، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه « 1 » .
قال الشاطبي « 2 » : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة . . . إلخ .
هذا وقد أرجع العلماء إلى أصل اعتبار المآل القواعد الخمس الآتية « 3 » .
1 - قاعدة الذرائع .
2 - قاعدة الحيل .
3 - قاعدة مراعاة الخلاف .
4 - قاعدة الاستحسان .
5 - قاعدة جواز الإقدام على المصالح الضرورية أو الحاجية وإن اعترض طريق تحصيلها بعض المناكر .
334 - ما تعم به البلوى :
ما تعم به البلوى : هو ما يتكرر وقوعه « 4 » .
335 - المانع :
المانع في اللغة : ما يمنع من حصول الشيء وهو خلاف المقتضي « 5 » .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده عدم الحكم ، ولا يلزم من عدمه
هامش
( 1 ) أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص 288 .
( 2 ) الموافقات 4 / 194 .
( 3 ) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي للمؤلف ص 243 .
( 4 ) المنخول ص 285 ، فواتح الرحموت 2 / 128 .
( 5 ) المعجم الوسيط 2 / 888 .