300 - القضاء :
القضاء : إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا « 1 » ،
فالإيقاع : جنس في التعريف يشمل القضاء والأداء والإعادة ، وإضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بقضاء ولا بغيره .
وإيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا ، قيد في التعريف مخرج للأداء فإنه : إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل ، ومخرج للإعادة فإنها : إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء ، كمن صلى بدون ركن ، أو في الكمال ، كصلاة المنفرد « 2 » .
301 - القلب :
القلب : مشاركة الخصم للمستدل في دليله « 3 » .
ومعنى ذلك : أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به ، فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل .
مثال ذلك : أن يقول الحنفي : الاعتكاف يشترط فيه الصوم ، لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون بمجرده قربة قياسا على الوقوف بعرفة .
فيقول : الشافعي : الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة .
هامش
( 1 ) شرح تنقيح الفصول ص 76 ، نهاية السئول 1 / 90 ، التمهيد للإسنوي ص 63 ، الإبهاج 1 / 76 ، تقريب الوصول ص 105 .
( 2 ) شرح تنقيح الفصول ص 76 .
( 3 ) الحدود ص 77 ، تقريب الوصول ص 142 ، إرشاد الفحول ص 227 .