لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم « 1 » .
303 - قول الصحابي :
قول الصحابي ؛ هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية « 2 » ، سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولا أم فعلا ، فالقول كالذي نقل إلينا عنهم من فتوى أو أقضية لم يكن في أي منها كتاب أو سنة أو إجماع ، والفعل كالذي روى عن أبي هريرة ( رضي اللّه عنه ) أنه كان يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات « 3 » .
304 - القياس :
القياس في اللغة : التقدير للشيء بما يماثله ، يقال : قاس الثوب بالذراع أي قدر أجزائه به « 4 » .
ويطلق القياس على التسوية ، لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما ، ومنه فلان لا يقاس بفلان أي لا يسوى به .
وفي الاصطلاح اختلف الأصوليون في تعريفه تبعا لاختلاف وجهات نظرهم في اعتباره :
( أ ) فبعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس ليس من فعل المجتهد ، إنما هو دليل شرعي نصبه الشارع ليكشف به عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها ، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر ، وهؤلاء عرفوا القياس بأنه :
هامش
( 1 ) تقريب الوصول ص 143 .
( 2 ) مذهب الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي أ . د / سعيد مصيلحي عتربي اللّه ص 26 .
( 3 ) سبل السلام 2 / 29 .
( 4 ) القاموس 2 / 244 .