ويعمان الأفعال الاختيارية وغيرها ، فإن كان له مدخل في إقدام الفاعل على الفعل يسمى غرضا بالقياس إليه ، وعلة غائية ، وحكمة ، ومصلحة بالقياس إلى الغير أه .
275 - الغرض :
الغرض : نتيجة يقصدها الفاعل بفعله ، كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله ، وقد يكون الغرض اختيارا ، كمراد اللّه تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه « 1 » .
276 - غلبة الظن :
غلبة الظن : زيادة أحد المجوزات على سائرها « 2 » .
[ حرف الفاء ]
277 - الفارق :
الفارق : إبداء خصوصية في الأصل أو الفرع « 3 » .
278 - الفاسد :
الفاسد والباطل بمعنى واحد وهو : مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع ، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا ، وتارة مخالفا لانتفاء ذلك ، عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع .
خلافا لأبي حنيفة - رحمه اللّه - في قوله : مخالفة ما ذكر للشرع إن كانت لكون النهي عنه لأصله أي ما يتوقف عليه فهي ( البطلان ) كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان ، أو لوصفه فهي الفساد ، كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة اللّه للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه .
هامش
( 1 ) الإحكام لابن حزم 1 / 45 .
( 2 ) إحكام الفصول ص 171 .
( 3 ) رسالة في الحدود خ / 8 .