الخامس : أنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي .
السادس : أنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم .
السابع : أنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب .
الثامن : أنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها .
هذا وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها : السبب ، والأمارة ، والداعي ، والمستدعي والباعث ، والحامل ، والمناط ، والدليل ، والمقتضى ، والموجب ، والمؤثر ، ولها شروط أربعة وعشرون ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول « 1 » .
259 - العلة البسيطة :
العلة البسيطة : هي التي لم تتركب من أجزاء .
مثل : السكر ، في قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار ، فالإسكار علة بسيطة غير مركبة من أجزاء .
260 - العلة القاصرة :
العلة القاصرة : ويقال لها : العلة الواقفة : وهي التي لم تتعد الأصل إلى الفرع « 2 » .
أو هي التي لا توجد إلا في محل النص أو الإجماع « 3 » .
هامش
( 1 ) ص 207 .
( 2 ) الحدود ص 72 .
( 3 ) نهاية السئول 3 / 103 ، الإبهاج 3 / 90 شرح الأصفهاني على المنهاج 2 / 734 .