ومثاله : أن يقال في بيع الغائب : بيع غير مرئي ، فلا يصح بيعه كالطير في الهواء ، فكونه غير مرئي لا أثر له في الأصل .
القسم الثالث : عدم التأثير في الحكم ، وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل ، كقول الحنفي في المرتدين : مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب ، فلا ضمان عليهم كالحربي ، ودار الحرب لا أثر لها في الأصل ، ولا في الفرع ، وهو ضعيف .
القسم الرابع : عدم التأثير في محل النزاع ، وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسبا ، وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة : زوجت نفسها من غير كفء ، فلا يصح نكاحها ، وذلك من حيث إن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقا من كفء وغيره .
القسم الخامس : عدم التأثير في الفرع والأصل معا ، مثاله : قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار « 1 » .
247 - عدم العكس :
عدم العكس : حصول الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى « 2 » .
248 - العذر :
العذر : ما يتعذر على العبد المضي فيه على موجب الشرع إلا بتحمل
هامش
( 1 ) انظر المرجع السابق ، والإيضاح ص 213 .
( 2 ) انظر : المراجع في عدم التأثير .