وقيل : هو قصد الفعل « 1 » .
العزيمة :
العزيمة لغة : القصد المؤكد « 2 » .
واصطلاحا : هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل « 3 » .
وقيل : هي ما شرعه اللّه تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال « 4 » .
ومعنى ذلك ؛ أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه اللّه تعالى ابتداء ، لعموم المكلفين ، دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار ، كالصلاة وسائر العبادات ، فإنها مشروعة وواجبة على كل شخص وفي كل حال متى وجدت أسباب وشروط الوجوب .
والعزيمة بهذا التعريف تشمل : الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح بخلاف تعريف الغزالي « 5 » لها بأنها : عبارة عما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى .
وتعريف الآمدي « 6 » بأنها : عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى .
فهذان التعريفان يقصران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم وهو
هامش
( 1 ) رسالة في الحدود خ / 3 .
( 2 ) لسان العرب 3 / 2942 .
( 3 ) نهاية السئول 1 / 72 .
( 4 ) مقدمات أصولية ص 225 .
( 5 ) المستصفى 1 / 98 .
( 6 ) الإحكام للآمدي 1 / 188 .