233 - الضرورة :
الضرورة : مشتقة من الضرر ، وهو النازل مما لا مدفع له « 1 » .
واصطلاحا : هي ما تنزل بالعبد مما لا بد من وقوعه « 2 » .
234 - الضرورات :
الضرورات هي التي ترجع إلى حفظ مقصود من المقاصد الخمسة ، وهي : الدين المحفوظ بشرع قتل الكافر ، والنفس المحفوظة بشرع القصاص ، والعقل المحفوظ بتحريم المسكرات ، وحد شاربها ، والبضع المحفوظ بتحريم الزنا وحد الزاني ، والمال المحفوظ بتحريم الإتلاف ، وشرع الضمان ، وقطع السارق .
قال الشاطبي « 3 » : معناها : أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج « 4 » وفوت حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين والمحافظة على هذه الضروريات يكون بأمرين :
أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .
والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .
235 - الضروري :
الضروري : المقابل للاكتسابي : وهو ما يكون تحصيله مقدورا
هامش
( 1 ) التعريفات ص 180 .
( 2 ) رسالة في الحدود خ / 3 .
( 3 ) الموافقات 2 / 8 .
( 4 ) التهارج : الفتنة والاختلاط ، وفسره النبي صلى اللّه عليه وسلم في أشراط الساعة بالقتل ( لسان العرب 6 / 4647 ، مختار الصحاح ص 694 ) .