وقيل : هو المرشد إلى المطلوب على جهة التجوز « 1 » .
وقيل : الدليل : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر « 2 » .
181 - الدليل الإلزامي :
الدليل الإلزامي : ما سلم عند الخصم ، سواء كان مستدلا عند الخصم أولا « 3 » .
182 - دليل الخطاب :
دليل الخطاب : هو مفهوم المخالفة ، وهو الذي يطلق عليه اسم المفهوم في الأكثر ، وهو : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .
وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة « 4 » .
وكل مفهوم له منطوق ، ولا خلاف أن المنطوق حجة ، لأنه الذي وضع له اللفظ ، مثال ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلّم ؛ « إنما الولاء لمن اعتق » « 5 » . فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق ، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق « 6 » .
183 - الدور :
الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور المصرح
هامش
( 1 ) الحدود ص 37 - 39 .
( 2 ) التعريفات ص 140 .
( 3 ) التعريفات ص 140 .
( 4 ) البرهان 1 / 449 ، الإحكام للآمدي 2 / 214 ، فواتح الرحموت 1 / 414 ، روضة الناظر 2 / 203 ، إرشاد الفحول / 179 .
( 5 ) أخرجه البخاري في كتاب : المكاتب ، باب : ما يجوز من شروط المكاتب ، ومسلم في كتاب : العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق .
( 6 ) تقريب الوصول ص 88 .