تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وقيل : هو المرشد إلى المطلوب على جهة التجوز « 1 » . وقيل : الدليل : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر « 2 » .

181 - الدليل الإلزامي :

الدليل الإلزامي : ما سلم عند الخصم ، سواء كان مستدلا عند الخصم أولا « 3 » .

182 - دليل الخطاب :

دليل الخطاب : هو مفهوم المخالفة ، وهو الذي يطلق عليه اسم المفهوم في الأكثر ، وهو : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه . وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة « 4 » . وكل مفهوم له منطوق ، ولا خلاف أن المنطوق حجة ، لأنه الذي وضع له اللفظ ، مثال ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلّم ؛ « إنما الولاء لمن اعتق » « 5 » . فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق ، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق « 6 » .

183 - الدور :

الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور المصرح
هامش
( 1 ) الحدود ص 37 - 39 . ( 2 ) التعريفات ص 140 . ( 3 ) التعريفات ص 140 . ( 4 ) البرهان 1 / 449 ، الإحكام للآمدي 2 / 214 ، فواتح الرحموت 1 / 414 ، روضة الناظر 2 / 203 ، إرشاد الفحول / 179 . ( 5 ) أخرجه البخاري في كتاب : المكاتب ، باب : ما يجوز من شروط المكاتب ، ومسلم في كتاب : العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق . ( 6 ) تقريب الوصول ص 88 .